أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
104
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
1484 - وَحيثُ كانَ قبْلَهُ يُشَمَّرُ . . . وتَرْكُهُ وَإِنْ أَضَرَّ الأَشْهَر 1485 - ومن تكن له بِمِلْكٍ شَجَرَهْ . . . أَغْصانُها عاليةٌ مُنْتَشِرَهْ 1486 - فَلاَ كلامَ عِنْدَ ذَا لِجارِها . . . لا في ارْتِفاعِها ولا انْتِشارِهَا 1487 - وكُلُّ ما خَرَجَ عن هواءِ . . . صاحِبِها يُقْطَعُ باسْتِواءِ 1488 - وَإِنْ تَكُنْ بِمِلْكِ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ . . . وانْتَشَرَتْ حتَّى أَطَلَّتْ جُلَّهُ 1489 - فما لرب المِلْكِ قَطْع ما انْتَشَرْ . . . لِعِلْمِهِ بِأَنَّ ذا شَأْنُ الشَّجَرْ 1490 - والحُكْمُ في الطريقِ حُكْمُ الجارِ . . . في قَطْعِ ما يُؤْذي مِنَ الأَشْجارِ فصل في مُسْقِطِ القيامِ بالضَّرَر 1491 - وَعَشْرَةُ الأَعْوامِ لامْرِئٍ حَضَرْ . . . تَمْنَعُ إنْ قامَ بِمُحْدِثِ الضَّرَرْ 1492 - وَذَا بِهِ الْحُكْمُ وبالقيامِ . . . قَدْ قيلَ بالزائدِ في الأيَّامِ 1493 - وَمَنْ رَأَى بُنْيانَ مَا فيهِ ضَرَرْ . . . وَلَمْ يَقُمْ مِنْ حِينِهِ بِمَا ظَهَرْ 1494 - حتى رَأَى الْفَراغَ مِنْ إِتْمامِهِ . . . مُكِّنَ بِاليَمينِ مِنْ قِيامِهِ 1495 - فَإِنْ يَبِعْ بَعْدُ بِلاَ نِزاعِ . . . فلا قِيامَ فيه لِلْمُبْتاعِ 1496 - وإِنْ يَكُنْ حينَ الخِصامِ باعا . . . فالمُشْتري يَخْصِمُ ما اسْتطاعا 1497 - وَمانِعُ الشَّمْسِ أَوالرِّيحِ مَعَا . . . لِجارِهِ بِمَا بَنَى لَنْ يُمْنَعَا فصل في الغَصْبِ والتَّعَدِّي 1498 - وغَاصِبٌ يَغْرَمُ ما اسْتَغَلَّهُ . . . مِنْ كُلِّ شيءٍ وَيَرُدُّ أَصْلَهُ 1499 - حيثُ يُرى بِحالِه فَإِنْ تَلِفْ . . . قُوِّمَ وَالمِثْلُ بِذِي مِثْلِ أُلِفْ 1500 - والقَوْلُ لِلْغاصِبِ في دَعْوَى التَّلَفْ . . . وَقَدْرِ مغْصوبٍ وَمَا بِهِ اتَّصَفْ 1501 - والْغُرْمُ والضَّمانُ مَعْ عِلْمٍ يَجِبْ . . . عَلَى الَّذي انْجَرَّ إليهِ مَا غُصِبْ